الضريبة على الدخل الإجمالي : المرتبات والأجور
المرتبات والأجور والعلاوات والمعاشات والريوع العمرية الخاضعة للضريبة :
مفهوم الأجر و الراتب :
1ـ مصطلح الأجر:
هو مبلغ مالي يتلقاه شخص يدعى العامل وهو الذي يحدد مبلغ الأجر وذلك لعدة اعتبارات منها خبرته وشهادته لذلك العمل الذي سيقدمه.
حيث نجد أن أجرة هذا العامل تتحدد في السوق عن طريق العرض والطلب حيث نجد المؤسسة هذه مستقلة ماليا عن الدولة (خاصة، أعمال حرة....) والأجر هو غير ثابت بل يحدده العامل نفسه.
2ـ مصطلح الراتب:
1- هو مبلغ مالي يتلقاه شخص يدعى الموظف وهذا الراتب محدد في
جدول منصوص عليه في القانون.
حيث نجد أن الموظف هو عبارة عن الشخص الذي يملك وظيفة عمومية في المؤسسات التابعة للدولة (مؤسسات ذات ميزانية مالية تابعة للدولة ) ويتمثل هذا الموظف العمومي في (الوزراء التابعين للدولة. المديرين والرؤساء التابعين للدولة ) ودخل الموظف هو دخل ثابت لا يتغير.
يخضع للضريبة على الدخل الإجمالي حسب الإقطاع من المصدر :
المداخيل الأساسية (المرتبات، الأجور، العلاوات) ؛
المداخيل الملحقة (الإكراميات والزيادة في السعر مقابل الخدمات) ؛
الإيرادات المماثلة للأجور، على سبيل المثال :
المزايا العينية (التغذية والمسكن والألبسة...) ؛
المداخيل المدفوعة إلى الشركاء والمسيرين لشركات ذات مسؤولية محدودة والشركاء في شركات الأشخاص والشركات ا لمدنية المهنية وأعضاء شركات ا لمساهمة ،
العلاوات والتعويضات والتسديدات والمنح المدفوعة لمسيري الشركات ؛
تعويضات المساعدين ؛
التعويضات الممنوحة في إطار الاستخلافات المضمنة بشكل ثانوي ؛
المنح الناتجة عن أي نشاط ظرفي ذات طابع فكري ؛
المبالغ المقبوضة من قبل أشخاص يعملون في بيوتهم بصفة فردية لحساب الغير، وهذا كتعويض مقابل عملهم ؛
المنح، على سبيل المثال :
منح الخدمة الدائمة، الضرر، الخدمة بالمناوبة، إضافات الدخل ؛
منح المردودية، الإخضاع، الخطر، الصندوق، الحصيلة، المسؤولية، نهاية السنة ؛
المنح والعمولات الممنوحة في إطار عمل مأجور عليه ؛
المعاشات والريوع العمرية.
المرتبات والأجور والمنح والمعاشات والريوع العمرية غير الخاضعة للضريبة :
يُعفى من الضريبة :
الأشخاص من جنسية أجنبية الذين يعملون في الجزائر في إطار مساعدة بدون مقابل، منصوص عليها في اتفاق دولي ؛
الأشخاص من جنسية أجنبية الذين يعملون في المخازن المركزية للتموين، التي أنشىء نظامها الجمركي بمقتضى قانون الجمارك ؛
الأجور والمكافآت الأخرى المدفوعة في إطار البرامج الرامية إلى تشغيل الشباب، وفقا للشروط المحددة عن طريق التنظيم ؛
العمال المعوقون حركيا أو عقليا أو بصريا أو الصم البكم الذين تقـل أجورهـم أو معاشاتهم عن عشرين ألف دينار جزائري (20.000 دج) شهريا و كذا العمال المتقاعدون الذين تقـل معاشاتهم في النظام العام عن هذا المبلغ ؛
منح مصاريف التنقل أو المهمة ؛
منح المنطقة الجغرافية ؛
المنح ذات الطابع العائلي التي ينص عليها التشريع الإجتماعي مثل : الأجر الوحيد والمنح العائلية ومنحة الأمومة ؛
المنح المؤقتة والخدمات والريوع العمرية المدفوعة لضحايا حوادث العمل أو لذوي حقوقهم ؛
منح البطالة والتعويضات والمنح المدفوعة على أي شكل كان من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية تطبيقا للقوانين والمراسيم الخاصة بالمساعدة والتأمين ؛
الريوع العمرية المدفوعة كتعويضات عن الضرر بمقتضى حكم قضائي من أجل تعويض ضرر جسماني نتج عنه بالنسبة للضحية، عجز دائم كلي ألزمه اللجوء إلى مساعدة الغير للقيام بالأفعال العادية للحياة ؛
معاشات المجاهدين والأرامل والأصول من جراء وقائع حرب التحرير الوطنية ؛
المعاشات المدفوعة بصفة إلزامية على إثر حكم قضائي ؛
منحة التسريح.
الحالات الخاصة :
يُعفى السفراء والأعوان الدبلوماسيون والقناصل والأعوان القنصليون من جنسية أجنبية من الضريبة عندما تمنح البلدان التي يمثلونها نفس الامتيازات للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الجزائريين ؛
وهو الأمر بفسه بالنسبة للأشخاص الذين يرجع فرض الضريبة على دخلهم إلى بلد آخر بموجب إتفاقية.
التخفيضات المطبقة :
تستفيد المداخيل المذكورة في المادة 66 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة من تخفيض نسبي على الضريبة الإجمالية بمعدل يساوي 40 %. غير أنه لا يمكن لهذا التخفيض أن يقل عن 12.000 / سنة أو يفوق 18.000 دج / سنة (أي ما بين 1.000 و 1.500 دج / شهر).
يستفيد العمال المعوقون حركيا أو عقليا أو بصريا أو الصم البكم وكذا العمال المتقاعدون الذين تقـل أجورهـم عن عشرين ألف دينار جزائري (20.000 دج) شهريا في النظام العام، من تخفيض إضافي على مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي في حدود 1.000 دج في الشهر، يكون مساويا لـ :
- 80 % فيما يخص الدخل الذي يفوق أو يساوي 20.000 دج ويقل عن 25.000 دج ؛
- 60 % فيما يخص الدخل الذي يفوق أو يساوي 25.000 دج ويقل عن 30.000 دج ؛
- 30 % فيما يخص الدخل الذي يفوق أو يساوي 30.000 دج ويقل عن 35.000 دج ؛
- 10 % فيما يخص الدخل الذي يفوق أو يساوي 35.000 دج ويقل عن 40.000 دج ؛
يُطبق تخفيض قدره 20٪ على المرتبات المدفوعة بعنوان عقد الخبرة أو التكوين.
الأعباء القابلة للحسم :
تُحسم من التعويضات الخاضعة للضريبة :
المبالغ التي يقتطعها المستخدم لتشكيل معاشات أو منح التقاعد ؛
المساهمة العمالية في التأمينات الاجتماعية.
الاقتطاع وتسديد الضريبة :
حساب وخصم الاقتطاع من المصدر :
يُحسب الاقتطاع من خلال تطبيق على المبالغ الخاضعة للضريبة جدول الضريبة على الدخل الإجمالي الشهري المنصوص عليه فيما يخص الأجور وتُخصم خلال كل دفع يتم من طرف المستخدِم أو المدين بالراتب.
غير أن نسبة الاقتطاع هي :
10 % فيما يخص :
- علاوات المردودية والمكافآت أو غيرها التي تمنح لفترات غير شهرية، بصفة اعتيادية من قبل المستخدمين ؛
- المبالغ المسددة لأشخاص يمارسون، إضافة إلى نشاطهم الأساسي كأجراء نشاط التدريس أو البحث أو المراقبة أو كأساتذة مساعدين بصفة مؤقتة، وكذا المبالغ المسددة للأشخاص الذين يمارسون نشاط ظرفي ذي طابع فكري.
يُعد هذا الاقتطاع محرر، ماعدا في حالة تعويضات مصدرها نشطات ظرفية ذات طابع فكري يفوق مبلغها الإجمالي السنوي 2.000.000 دج ؛
- الاستدراكات التي تخص الأجور والتعويضات والمكافآت والمنح المذكورة أعلاه.
15 % محررة للضريبة فيما يخص :
المبالغ المدفوعة في شكل أتعاب أو حقوق تأليف الفنانين الذين لديهم موطن جبائي خارج الجزائر.
ملاحظة :
يستثنى تطبيق معدل 10 % ربح التخفيض على الضريبة المنصوص عليها لفائدة الأجراء أو أصحاب المعاشات.
تسديد الاقتطاع :
1. التسديد الشهري :
يجب أن يُعاد دفع الاقتطاعات خلال العشرين يوما (20) الأولى للشهر الموالي لدى صندوق قابض الضرائب المختلفة.
2. التسديد الثلاثي :
يمكن أن تُدفَع المبالغ المستحقة عن مدفوعات السنة الجارية، خلال العشرين (20) يوما من كل ثلاثي مدني، بالنسبة للثلاثي المنصرم، من قبل المستخدمين والمدينين بالرواتب الخاضعين للضريبة وفقا للنظام المبسط المنصوص عليه في المواد من 20 مكرر إلى 20 مكرر2 والأشخاص الخاضعين لنظام التصريح المراقب الذين يتحصلون على الأرباح غير التجارية المذكورة في المادة 22 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة.
الحالات الخاصة :
يتعين على المكلف بالضريبة الذي يقبض مداخيل من هذا النوع من أشخاص طبيعيين ومعنويين غير المقيمين بالجزائر، حساب بنفسه الضريبة التي تخص المبالغ التي دفعت له وأن يسددها لدى قابض الاشتراكات المختلفة لمكان إقامته، بنفس الشروط والآجال ؛
ويكون كل دفع مصحوبا بجدول إشعار مؤرخ وموقع من قبل الطرف الذي قام بالدفع حيث تُقدم المطبوعة من قبل الإدارة الجبائية ؛
ينتج عن تغير النطاق الإقليمي لدائرة اختصاص القباضة أو التنازل أو توقف النشاط، الدفع الفوري للضريبة المفروضة بسبب المرتبات والأجور الأخرى الخاضعة للضريبة ؛
ينتج عن وفاة المستخدِم أو المدين بالراتب دفع الضريبة خلال العشرين (20) يوما التالية لتاريخ الوفاة ؛
يؤدي التوقف عن دفع الضريبة إلى القيام بتصريح معلل لتوقف هذا الدفع من طرف المستخدمون والمدينون بالراتب، خلال الشهر الموالي للفترة المعتبرة، لدى مفتشية الضرائب المباشرة لمكان فرض الضريبة.
الالتزامات التصريحية :
أ- فيما يخص المستخدِمين والمدينين بالراتب :
يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي، دفع مرتبات أو أجورا أو تعويضات أو معاشات أو ريوع عمرية أن يقدم لمفتش الضرائب المباشرة لمكان وجود مسكنه أو مقر مؤسسته أو مكتبه، على الأكثر يوم 30 أفريل من كل سنة جدولا بما فيها على الحامل المعلوماتي يتضمن الأجور والعلاوات الأخرى المسددة، الاقتطاعات التي تمت وسددت بعنوان الضريبة، الألقاب والأسماء والعمل والعنوان والحالة العائلية للمستفيدين وكذا الفترة المعنية.
تُقدم المطبوعة من قبل الإدارة الجبائية.
يُطبق الرسم تلقائيا على المكلفين بالضريبة، الذين لم يمتثلوا لالتزامات دفع اقتطاعات الضريبة على الدخل الإجمالي/الأجور.
يُحسب فرض الضريبة بطبيق نسبة ثابتة بـ 20 % على أساس تقدره تلقائيا الإدارة بعد شهر من مخالفة المكلف بالضريبة.
في حالة بيع أو توقف المؤسسة كليا أو جزئيا أو التوقف عن ممارسة المهنة، يجب أن يقدم الجدول المشار إليه أعلاه، خلال أجل مدته عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ البيع أو التوقف.
في حالة وفاة المستخدِم أو المدين بالراتب، فإن التصريح بالمرتبات والأجور والمعاشات والريوع العمرية التي دفعها المتوفي أثناء السنة التي توفي فيها، يجب أن يكتتبه الورثة خلال الستة أشهر التالية للوفاة. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يمتد هذا الأجل إلى ما بعد 31 جانفي من السنة التالية.
ب. فيما يخص الأجراء و أصحاب المعاشات وأصحاب الريوع :
يعفى من الالتزام بالتصريح الأجراء الذين لا يحوزون على دخل آخر غير أجرهم الأساسي.
كما يُعفى من إلزام التصريح السنوي بالدخل الإجمالي، الأجراء الذين يقبضون بشكل حصري وملحق، زيادة عن أجره الأساسي، مبالغ الاستخلاف عن ممارسهم لنشاط تعليمي أو بحث بصفة مستخلف أو شريك في مؤسسات تعليمية.
غير أنه يتعين على الأشخاص الطبيعيين الذين يقبضون مداخيل من هذا النوع، من مستخدمين أو مدينين بالراتب يقيمون خارج الجزائر، أن يكتتبوا ويرسلوا لمفتش الضرائب المباشرة لمكان إقامتهم خلال أجل أقصاه 30 أفريل من كل سنة، تصريحا بدخلهم الإجمالي بواسطة مطبوعة تقدمها لهم الإدارة الجبائية.
ج. فيما يخص الأجراء الذين يحوزون على مداخيل زيادة عن أجرهم الأساسي :
يتعين على الأجراء الذين يقبضون مداخيل أخرى زيادة على أجرهم الأساسي ومنحهم وتعويضاتهم المتعلقة بذلك، أن يكتتبوا ويرسلوا لمفتش الضرائب المباشرة لمكان إقامتهم خلال أجل أقصاه 30 أفريل من كل سنة، تصريحا بدخلهم الإجمالي. ويستفيد هؤلاء الأجراء من الحق في قرض ضريبي يساوي مبلغه مبلغ هذا الإقتطاع، يتم إدراجه في الضريبة على الدخل الصادر عن طريق الجدول.
يُعفى من هذا الالتزام :
الأجراء الذين يحوزون على أجر وحيد ؛
الأشخاص الذين يقبضون، زيادة عن أجرهم الأساسي، مبالغ الاستخلاف عن ممارستهم لنشاط تعليمي أو بحث بصفة مستخلف أو شريك في مؤسسات تعليمية.