منتدى متوسطات عين مخلوف
زائرنا الكريم.
مرحبا بك في منتدى متوسطات عين مخلوف.
نأمل أن تستفيد ، وتفيد زوار المنتدى بما تسير لك من مساهمات
فبادر بالتسجيل
وشكرا
منتدى متوسطات عين مخلوف
زائرنا الكريم.
مرحبا بك في منتدى متوسطات عين مخلوف.
نأمل أن تستفيد ، وتفيد زوار المنتدى بما تسير لك من مساهمات
فبادر بالتسجيل
وشكرا
منتدى متوسطات عين مخلوف
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى متوسطات عين مخلوف

منتدى التعليم المتوسط
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 القرار رقم 153 الذي يحدد مهام الأستاذ

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أبو شهاب

أبو شهاب


عدد المساهمات : 393
تاريخ التسجيل : 28/08/2009

القرار رقم 153 الذي يحدد مهام الأستاذ Empty
مُساهمةموضوع: القرار رقم 153 الذي يحدد مهام الأستاذ   القرار رقم 153 الذي يحدد مهام الأستاذ I_icon_minitimeالخميس فبراير 04, 2016 11:51 am

القــرار الوزاري رقم 153 المؤرخ في 26/02/1991 يحـدد مهــام أسـاتــذة التعــليـم الثــانـوي والأســاســي

المـادة 01 : يمارس الأساتذة في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي مهامهم وفقا لأحكام المرسوم رقم 90/49 وتحت سلطة مدير المؤسسة .
المـادة 02 : يقوم الأساتذة في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي بنصاب التعليم الأسبوعي المقرر لهم وفقا للأحكام القانونية الأساسية المطبقة على كل سلك ، ويلزمون بأداء الساعات الإضافية المسندة لهم طبقا للتنظيم الجاري به العمل .
المـادة 03 : تتمثل مهمة الأستاذ في تربية التلاميذ وتعليمهم ، فهو يقوم بنشاطات بيداغوجية وتربوية .

ـ النشـاطـات البيداغوجيــة

المـادة 04 : تشتمل النشاطات البيداغوجية على :

ـ التعليم الممنوح للتلاميذ.
ـ العمل المرتبط بتحضير الدروس وتصحيحها وتقييمها .
ـ تأطير التداريب والخرجات التربوية .
ـ المشاركة في العمليات المتعلقة بالإمتحانات والمسابقات .
ـ المشاركة في مجالس التعليم ومجالس الأقسام .
ـ المشاركة في عمليات التكوين المختلفة .

المـادة 05 : يقوم الأستاذ بمنح التلاميذ تعليما يضبطه قانونا ومواقيت وبرامج وتوجيهات تربوية وتعليمات رسمية ، ويتعين عليه التقيد بها بصفة كاملة .
المـادة 06 : يتولى الأستاذ اختيار مواضيع الفروض والإختبارات وتصحيحها ، وهو المعني بها مباشرة إلا في حالات خاصة تقررها مجالس التعليم أو مجالس الأقسام .
المـادة 07 : يتولى الأستاذ حساب المعدل في مادته ، وتسجيل العلامات التي يتحصل عليها التلاميذ في فروض المراقبة المستمرة والإختبارات ، والملاحظات على الوثائق والكشوف المتداولة .
المـادة 08 : يلزم الأساتذة بالمشاركة في اجتماعات المجالس المختلفة التي يكونون أعضاء فيها .
المـادة 09 : يخضع الأساتذة إلى المشاركة في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات التي تنظمها وزارة التربية سواء كمستفيدين أو مؤطرين بما في ذلك العمليات التي تبرمج أثناء العطل المدرسية .
المـادة 10 : تدخل مشاركة الأساتذة في الأنشطة المتعلقة بالإمتحانات والمسابقات التي تنظمها السلطات السلمية من حيث اجرائها وحراستها وتصحيحها ولجانها ، في الواجبات المهنية المرسومة لهم .
ـ النشـاطـات التـربـويــة

المـادة 11 : يساهم الأستاذ بصفة فعلية في ازدهار المجموعة التربوية وتربية التلاميذ وإعطاء المثل بالآتي :

ـ المواظبة والإنتظام في الحضور والقدوة والسلوك عموما
ـ المشاركة في النشاطات التربوية والإجتماعية
ـ الإهتمام بكل من شأنه ترقية الحياة في المدرسة ( المؤسسة )

المـادة 12 : يكون الأستاذ مسؤولا عن جميع التلاميذ الموضوعين تحت سلطته المباشرة في القسم طيلة المدة التي يستغرقها الدرس الذي يكلف بإلقائه في إطار التنظيم العام للمؤسسة وجدول التوقيت الرسمي .
المـادة 13 : يكون الأستاذ مسؤولا عن انضباط التلاميذ الموكلين إليه وعلى أمنهم ويلتزم بالتكفل بهم من بداية الحصة إلى نهايتها .
المـادة 14 : لا يمكن الأستاذ أن يتكفل بقسم غير منصوص عليه في جدول خدماته ، ويشغل قاعة أخرى غير القائمة التي عينت له إلا بعد موافقة مدير المؤسسة أو نائب المدير للدراسات .
المـادة 15 : يمنع الدخول على أستاذ في قسمه أثناء قيامه بالدرس باستثناء مدير المؤسسة والموظفين القائمين بمهمة التفتيش أو التكوين والبحث والتوجيه والعون المعين لجمع غيابات التلاميذ ويمكن نائب المدير للدراسات ومستشارو التربية إما بطلب من الأستاذ أو بأمر من المدير ، وتخضع كل الأشكال الأخرى للدخول إلى رخصة يمنحها مدير المؤسسة .
المـادة 16 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار رقم 1011 المؤرخ في 15/09/1983
المـادة 17 : توضح مناشير لاحقة ، عند الحاجة ، أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القرار رقم 153 الذي يحدد مهام الأستاذ
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القرار 1010 مهام العمال المهنيين
» مهام الأستاذ البيداغوجية والإدارية
» من مهام المستشارين في التربية
» القرار رقم 778 المتعلق بنظام الجماعة التربوية
» فائدة الأستاذ

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى متوسطات عين مخلوف :: قسم الإدارة :: الشؤون الإدارية-
انتقل الى: